451

Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ويشترط أمور ثلاثة:

الأول: تساويهما في السلامة

فلا يقطع الصحيح بالأشل وإن بذله الجاني، ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يحكم العارف بعدم حسمه، ويقتص للكامل من الناقص ولا يضم أرش، ولا يجوز العكس فتثبت الدية.

وحدقة العمياء ولسان الأخرس وذكر العنين كالأشل، وذكر الخصي والشيخ والصبي والأغلف وأنف فاقد الشم واذن الأصم والمثقوبة وسن الصبي إذا لم تعد بعد السنة (1) والمجذوم إذا لم يسقط منه شيء يساوي المقابل.

ولو قلع الأعور حدقة (2) عين صحيح قلعت عينه وإن عمي، وبالعكس له واحدة، وفي استرجاع التفاوت قولان (3)، ولو كانت اذن المجني عليه مخرومة اقتص إلى حد الخرم وأخذ أرش الباقي.

ولو عادت سن المثغر (4) ناقصة أو متغيرة فالحكومة ولو عادت كهيئتها فالوجه الأرش، ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة، ولو مات قبل اليأس فالأرش، ولو عادت سن الجاني فليس للمقتص إزالتها، بخلاف الاذن.

ولو قطع ناقص الإصبع يد كامل اقتص، قال الشيخ: ويأخذ دية الإصبع (5)،

Bogga 207