Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Irshad Al-Adhhan Ila Ahkam Al-Iman
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان
الجناية إما على نفس، أو طرف.
وهي إما عمد محض يحصل (1) بقصد المكلف إلى الجناية بما يؤدي إليها ولو نادرا، لا بالقصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، إذا لم يكن قاتلا غالبا، كضرب الحصاة والعود الخفيف.
وإما خطأ محض، وهو: ما لا قصد فيه إلى الفعل، كما لو زلق فسقط على غيره، أو ما لا قصد فيه إلى [الشخص] (2) كما لو رمى صيدا فأصاب إنسانا.
وإما شبه (3) عمد: بأن يقصد الفعل ويخطأ في القصد، كالطبيب الذي يقصد العلاج فيؤدي إلى الموت، أو المؤدب الذي يقصد التأديب فيتلف.
وهنا مقاصد
وفيه مطالب:
وهو إما مباشرة: كالذبح، والخنق، وسقي السم، والضرب بالسيف
Bogga 194