إنما يجوز بيعها بعد ظهورها، وفي اشتراط بدو الصلاح- الذي هو: الاحمرار والاصفرار- أو بلوغ غاية يؤمن عليها الفساد أو ينعقد حب الزرع والشجر، أو الضميمة، أو شرط القطع قولان (1).
ويجوز: بيع الزرع والسنبل قائما وحصيدا، والخضرة (2) بعد انعقادها لقطة ولقطات، والرطبة وشبهها جزة وجزات، والحناء والتوت خرطة وخرطات.
واستثناء نخلة معينة، وحصة مشاعة، وأرطال معلومة، فإن خاست الثمرة