593

Iraq in Narrations and Signs of Turmoil

العراق في أحاديث وآثار الفتن

Daabacaha

مكتبة الفرقان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الأمارات - دبي

«يوشك أهل العراق لا يجبى إليهم درهم ولا قفيز. فقالوا: بم ذاك يا أبا عبد الله؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك ...» بتمامه. ثم نقل عن الهروي في «الغريبيين» له أنه حمله على أخبار النبي ﷺ كما وظف على أهل المدينة من هذه البلاد في زمن عمر بن الخطاب ﵁ من الجزية، وأنهم إذا أسلموا سقطت عنه بذلك الجزية، وقوله: «منعت»؛ معناه: ستمنع بإسلامهم ما وظف عليهم. ثم قال: «وفي هذا المعنى يصير الخبر حجة لنا في سقوط الخراج الذي يكون على طريق الجزية عن أراضي أهل الذمة إذا أسلموا، والله أعلم» (١) .
ومما ينبغي التنبيه عليه هنا الضعف الشديد لحديث: «لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم»، وقد فصلت القول فيه في تعليقي على «الخلافيات» للبيهقي، يسر الله إتمامه (٢) .
ويعجبني هنا ما قدمناه عن النووي من قوله: «لو كان معنى الحديث ما زعموه للزم أن لا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد» (٣) .
ويعجبني -أيضًا- ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلاّم في كتابه «الأموال»

(١) «الخلافيات» (٢/ق١٣١ب/١٣٢/أ) .
(٢) وانظر لضعفه: «الكامل» (٧/٢٥٥)، «تعليقات الدارقطني على المجروحين» (ص ١٦٢-١٦٣)، «السنن الكبرى» للبيهقي (٤/١٣٢)، و«الخلافيات» (٢/ق١٣١/ب)، «الموضوعات» (٢/١٥١) و«اللآلئ المصنوعة» (٢/٧٠)، و«تذكرة الموضوعات» (ص ٧٦) لابن طاهر، «المجموع» (٥/٤٨٠) .
(فائدة): نقل أبو حفص الموصلي في «الوقوف على الموقوف» (ص ١١٤/رقم ٩٤) عن الدارقطني في الحديث: «هذا عن إبراهيم النخعي من قوله، فجاء يحيى بن عيسى فوصله إلى النبي ﷺ» . وانظر ترجمة (يحيى) في: «الكامل» (٧/٢٧١٠) .
(٣) «المجموع» (٥/٤٨٠) .

2 / 596