571

Iqtidab

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

Tifaftire

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

Daabacaha

مكتبة العبيكان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠١ م

ولم أدر من ألقى عليه رداءه ... خلا أنه قد سل عن ماجد محض
فلما كان أمرًا معروفًا عند العرب بعث إليه بردائه؛ ليؤمنه، ويطيب نفسه مما جرت به عادتهم.
(ما جاء في الوليمة)
- قوله: "زنة نواة من ذهب" [٤٧]. هي خمسة دراهم قاله ابن وهب وأكثر أهل العلم. وقيل: اسم لما زنته خمسة درهم، فيقال له: نواة، كما يقال للعشرين والأربعين: أوقية. وقال كراع: النش نصف الشيء. وقيل: كانت قدر نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم. وقال ابن حنبل: وزنها ثلاثة دراهم وثلث، وقد قيل: إن النواة المذكورة في هذا نواة التمر، أراد وزنها من الذهب. ومالك وأصحابه أعلم بهذا من غيرهم؛ لأن أهل كل بلد أعلم

2 / 114