90

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Tifaftire

خضر محمد خضر

Daabacaha

دار احسان

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

طهران

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فَإِن تفاضلا فِي المَال فَأخْرج أَحدهمَا ألفا وَالْآخر أَلفَيْنِ ليَكُون الرِّبْح بَينهمَا على قدر الْمَالَيْنِ جَازَ وَلَو شرطا التَّسَاوِي فِي الرِّبْح مَعَ التَّفَاضُل فِي المَال أَو التَّفَاضُل فِي الرِّبْح مَعَ التَّسَاوِي فِي المَال أَو أَن يمون الخسران على أَحدهمَا لم يجز وَلَا تصح شركَة الْعرُوض بِأَن يَبِيع كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف عرضه بِنصْف عرض صَاحبه أَو بِثمن يتقاصان بِهِ فيصيرا حِينَئِذٍ شَرِيكَيْنِ فِي العرضين وَلَا تصح شركَة الْأَبدَان وَلَا شركَة الجاه وَلَا شركَة الْمُفَاوضَة وَلكُل

1 / 108