775

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال (ع): هذا لا يخلو عن تعسف، والظاهر من التركيب أن الجملة حال من النّبيّ ﷺ، والضمير في يكره يرجع إليه، والذي في يموت يرجع إلى سعد (٤٧٦).
قوله: حتّى اللقمة.
قال (ح): بالنصب عطفًا على نفقة (٤٧٧).
قال (ع): فيه نظر (٤٧٨).
قوله: فينتفع بك ناس.
قال: ابن التين: المراد بالنفع ما وقع على يديه من الفتوح وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعيد على الجيش الذين قتلوا الحسين.
قال (ح): هو مردود لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر الصادر من ولده من أنّه وقع منه الضرر للكفار الذين قتلهم واستباح مالهم وذريتهم.
وأقوى من ذلك ما أخرجه الطحاوي أن عامر بن سعد سئل عن معنى هذا الحديث فقال: لما أمر سعد على العراق أتى لقوم ارتدوا فاستتابهم، فتاب بعضهم وامتنع بعض، فقتل الذين امتنعوا فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين (٤٧٩).
قال (ع): لا ينظر فيه من هذا الوجه بل فيه معجزة، وعن الطحاوي فيه وجه آخر، فذكر ما ذكره (ح) موهمًا أنّه من تحصيله (٤٨٠).

(٤٧٦) عمدة القاري (١٤/ ٣٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٥٦ - ٢٥٨).
(٤٧٧) فتح الباري (٥/ ٣٦٧).
(٤٧٨) عمدة القاري (١٤/ ٣٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٥٨).
(٤٧٩) فتح الباري (٥/ ٣٦٧).
(٤٨٠) عمدة القاري (١٤/ ٣٥).

2 / 206