735

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤١٨ - باب هل [لا] يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره
قال (ح): قد قوي الشّافعيّ القول بالوجوب في القديم بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره وكان اتفاقًا منهم على ذلك (٣٧٨).
قال (ع): هذا مجرد دعوى تحتاج إلى إقامة الدّليل (٣٧٩).
قلت: إن أراد ثبوت النقل عن عمر بذلك فقد ساقه (ح) بسند صحيح إلى عمر ﵁، وإن أراد إقامة الدّليل على الاتفاق فعسى.

(٣٧٨) فتح الباري (٥/ ١١١).
(٣٧٩) عمدة القاري (١٣/ ١١).

2 / 166