708

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤٠٠ - باب إذا وكل رجلان أن يعطي شيئًا
ذكر فيه حديث جابر في قصة جمله.
قال (ح): في الكلام على قوله في السند ابن جريج عن عطاء وغيره، ويزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كله رجل منهم بعد أن حكى الاختلاف في هذه اللفظة لم يبلغه كله رجل منهم أو لم يبلغه كلهم إِلَّا رجل واحد منهم، وقد تقدّم في الحجِّ شيء من هذا (٣٠٧).
قال (ع): ليس في الحجِّ شيء من ذلك، وإنّما الذي تقدّم ففي كذا.
[في] كتاب البيوع، في باب شراء الدواب والحمير (٣٠٨).
قلت: ظن أن المراد قصة جابر وليس كذلك، وإنّما المراد اللّفظ الواقع في السند الذي وقع الاختلاف، فإنّه قد تقدّم في الحجِّ لمتن آخر يتعلّق بالحج، لكن هذا المعترض يهجم بالإنكار قبل أن يتأمل، والله المستعان.

(٣٠٧) فتح الباري (٤/ ٤٨٥ - ٤٨٦).
(٣٠٨) عمدة القاري (١٢/ ١٣٩) كذا هو في النسخ الثلاث "نفي كذا" وهو خطأ.

2 / 139