697

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣٩٢ - باب استئجار المشركين عند الضّرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
قال (ح): ذكر للأول قصة الدّليل في الهجرة، وللثاني معاملة أهل خيبر، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم حتّى يصح الاستثناء (٢٨٠).
قال (ع): كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته يهود خيبر على الزراعة في معنى استئجارهم صريحًا (٢٨١).
قلت: راحت مشرقة ورحت مغربًا.
ثمّ قال هذا المعترض: وقوله في حديث عائشة: واستأجر رجلًا من بني الديل ... إلى قوله: وهو على دين كفار قريش صحيح في أنّهما استأجرًا الكافر إذ لم يجدا أحدًا من أهل الإسلام، فالنظر باق (٢٨٢).
قوله: عن عائشة قالت: واستأجر.
قال (ح): كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت ولغيرها بدونها وهي ثابتة في الحديث حيث ساقه بطوله لأنّ هذا القدر معطوف على أشياء قبلها،

(٢٨٠) فتح الباري (٤/ ٤٤٢).
(٢٨١) عمدة القاري (١٢/ ٨٠).
(٢٨٢) عمدة القاري (١٢/ ٨١).

2 / 128