690

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣٨٧ - باب قتل الخنزير
ذكر فيه عن أبي هريرة: أن عيسى حين ينزل إلى الأرض يقتل الخنزير.
قال (ح): وجه دخول قتل الخنزير في أبواب البيع الإِشارة إلى أن كلما أمر بقتله لا يجوز بيعه، وقد صرح في حديث جابر المعلق بتحريم بيع الخنزير (٢٦٤).

(٢٦٤) فتح الباري (٤/ ٤١٤).
ولم يذكر الحافظ المصنف اعتراض العلّامة العيني وإليكم نصه كما في عمدة القاري (١٢/ ٣٤) قلت: فيه نظر من وجهين:
أحدهما: أنّه يحتاج إلى بيان الموضع الذي أمر النّبيّ ﷺ بقتل الخنزير، وتحريم بيعه لا يستلزم جواز قتله.
والآخر: أن قوله "ما أمر بقتله لا يجوز بيعه" فليس بكلي، فإن الشارع أمر بقتل الحيات صريحًا مع أن جماعة من العلماء منهم أبو اللَّيث قالوا: يجوز بيع الحيات إذا كانت ينتفع بها للأدوية.

2 / 121