683

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

وليس قوله كيلًا قيدًا في هل يشترط وجوده (٢٥٠).
قال (ع): لا نسلم ذلك لأنّ الاشتراط إنّما يكون ومعيار الزبيب والتّمر الكيل (٢٥١).
قلت: يصح الشراء في أكثر المشاهد للمتعاقدين إذ أخطأ به معرفة، ولو لم يدخله الكيل ولا الوزن ولا الذرع في الثّوب ولا الأرض.

(٢٥٠) فتح الباري. (٤/ ٣٨٦).
(٢٥١) عمدة القاري (١١/ ٣٠٠) وفي المخطوطات الثلاث وقعا بين الزبيب والتّمر الكيل والصّحيح من عمدة القاري.

2 / 114