656

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣٥٧ - باب شراء النّبيّ ﷺ بالنسيئة
قوله في حديث أنس: ولقد سمعته يقول.
قال (ح): هو كلام أنس، والضمير في سمعته للنَّبيِّ ﷺ، أي قال ذلك لما رهن الدرع مظهرًا للسبب في شرائه إلى أجل، وذهل من زعم أنّه كلام قتادة، وجعل الضمير لأنس، لأنّه أخرج السياق عن ظاهره بغير دليل (١٨٩).
قال (ع): قائل ذلك الكرماني وكلامه أوجه، لأنّ في نسبة ذلك إلى
النّبيّ ﷺ نوع إظهار شكوى الفاقة، وليس ذلك يظهر في حقه ﷺ (١٩٠)
قلت: إذا قاله ﷺ تواضعًا وتفرقًا لخادمه عن السبب في ذلك لا يستلزم الشكوى، وما لا يصح أن ينسب إلى النّبيّ ﷺ أنّه قال في حق نفسه لا يصح أن ينسب إلى أنس أنّه قال في حق النّبيّ ﷺ.

(١٨٩) فتح الباري (٤/ ٣٠٢).
(١٩٠) عمدة القاري (١١/ ١٨٤).

2 / 87