517

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٥١ - باب ما أُدِّيَ زكاتُهُ فليسِ بكنز لقول النّبيّ ﷺ: "لَيْسَ فيِمَا دُوِن خَمْسَةِ أوَاقٍ صَدَقَةُ"
قال: أراد بهذه التّرجمة حديثًا رواه جابر مرفوعًا: "أَيُّمَا مال أديت زكاته فليس بكنز".
قال (ع): هذا مستبعد جدًا، يترجم بشيء ثمّ يعلله بحديث مذكور فيشير إلى حديث آخر ليس عنده بصحيح وهذا غير موجه (١١٢٦).
قلت: كون استبعاد مثل هذا ورده مرارًا، ثمّ تناقض فأثبته في عدة مواضع، منها سيأتي في كتاب الصِّيام في باب صيام البيض ثلاث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة.

(١١٢٦) عمدة القاري (٨/ ٢٥٤).

1 / 518