462

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

كانوا في مرتبة واحدة لم يقض فيما اختلفوا فيه بشيء، وكان ذلك اضطرابًا يوجب التوقف عن الإِحتجاج بشيء من الطرق، وإن اختلفت مراتبهم تعين الترجيح فيمكن بالأكثرية (٩٩٦) أو الأحفظية وهو أول من دعوى التعدد، فإن الأصل عدمه، ومثل هذه القصة من السّهو إِنما تشرع لبيان الجواز، والمرة الواحدة في ذلك كافية.

(٩٩٦) في النسخ الثلاث "ممكن بأكثرية" فصححناه هكذا.

1 / 463