457

Intiqad Ictirad

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

Tifaftire

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

Daabacaha

مكتبة الرشد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يفعل ذلك، ثمّ ظهر لي وإن لم يعرج عليه أحد الشيخين وجه جديد، وأظنه الأقرب من جميع ما ذكر، وهو أن التّرجمة لخصوص ما يجوز، والإِستدلال من الحديث على خصوص الجواز، فإنّه يؤخذ من الحديث أنّه جائز على اليسار تحت قدم اليسرى، ومثل هذا من البخاريّ كثير، حتّى إنّه يخرج الحديث الواحد أكثر من عشر مرات كلّ مرّة لشيء بخصوصه، فاعرفه.

1 / 458