263

Informing about the Rules of Forbidden Wealth

الإعلام بأحكام المال الحرام

Daabacaha

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

القاهرة

قال أبو حامد الغزالي: أما قول القائل: لا نتصدق إلا بالطيب، فذلك إذا طلبنا الأجر لأنفسنا، ونحن الآن نطلب الخلاص من المظلمة لا الأجر (^١).
هل يجوز التخلص من المال الحرام الذي لا يُعرف صاحبه في بناء المساجد؟
المال المحرم لعينه كالمال المغصوب والمسروق، ولا يدرى من صاحبه وكذلك المال المحرم لكسبه - الذي اكتسبه إنسان بطريق محرم - كبيع الخمر أو التعامل بالربا، أو أجرة الغناء والزنا، ونحو ذلك - فهذا يجوز أن ينفق في مصالح المسلمين، أما المساجد فقد قال بعض أهل العلم بالجواز، وبعضهم مَنَع ذلك، والأَوْلى أن تُصرف في مصالح المسلمين العامة غير المساجد.
قال القرافي: الأموال المحرمة من الغصوب وغيرها، إذا عُلمت أربابها رُدت إليهم، وإلا فهي من أموال بيت المال تُصرف في مصارفها الأَوْلى فالأَوْلى من الأبواب والأشخاص على ما يقتضيه نظر الصارف من الإمام أو نوابه أو مَنْ حصل ذلك عنده من المسلمين، فلا تتعين الصدقة قد يكون الغزو أولى في وقت، أو بناء جامع أو قنطرة، فتحرم الصدقة لتعيين غيرها من المصالح (^٢).

(^١) «إحياء علوم الدين» (٢/ ١٣١).
(^٢) «الذخيرة» (٦/ ٢٨).

1 / 268