354

Inferences of Sheikh Abdul Rahman Al-Saadi from the Holy Quran: Presentation and Study

استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي من القرآن الكريم عرض ودراسة

Daabacaha

دار قناديل العلم للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Goobta Daabacaadda

دار ابن حزم

المفسرين: شيخ الإسلام ابن تيمية، والدوسري (^١).
جواز وراثة النساء في حال الطوع
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (١٩)﴾ (النساء: ١٩).
١٤٢ - قال السعدي ﵀: (﴿كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته، رأى قريبُه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه أحق بزوجته من كل أحد، وحماها عن غيره، أحبت أو كرهت.
فإن أحبها تزوجها على صداق يحبه دونها، وإن لم يرضها عضلها فلا يزوجها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من ميراث قريبه أو من صداقها، وكان الرجل أيضا يعضل زوجته التي [يكون] يكرهها ليذهب ببعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول، كما هو مفهوم قوله: ﴿كَرْهًا﴾ وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل) ا. هـ (^٢)
الدراسة:
استنبط السعدي من هذه الآية جواز إرث النساء في حال رضاهن

(^١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١٥/ ٣٠١)، وصفوة الآثار والمفاهيم (٢/ ٥٢٣).
(^٢) انظر: تفسير السعدي (١٧٢).

1 / 360