واحدة، مثل: تكره الصلاة في قارعة الطريق إلا في البراري(١).
وممن أطلق هذا التعبير ابن السبكي، وابن نجيم(٢).
* الأصل، والقاعدة، وغير ذلك. فقد أورد العلامة الدبوسي بعض الضوابط بعنوان (الأصل)
(٣)...
تعليق موجز:
إن الألفاظ التي عبر بها أصحابها عن الضوابط الفقهية، هو من قبيل الأمر العلمي التاريخي الذي وقع في زمانه، وهو من الإطلاق العلمي الذي لم يلتفت فيه إلى ناحية الدقة والاصطلاح والتقعيد والمقاربة وغيرها. وإنما كان يعبر عن استعمال خاص أو مشاع أو دال على مراده اللغوي ومدلوله المتعارف عليه من غير اتسامه بسمة تدوينية وتأليفية ومنهجية تقررت فيما بعد، وتجلت بموجب التطور العلمي والحاجة إلى التدوين.
والراجح في نظري هو اعتماد التسمية الاصطلاحية (الضوابط الفقهية). ذكر الباحث الزامل بأن وجه التسمية بالضابط، لأننا قصدنا إلى مسائل هذا الباب فضبطناها بضابط معين، ثم رتبنا لها عبارات تضبطها(٤). وهذا لمراعاة المنهجية العلمية والتطور البحثي في هذا المجال، ولنفي التشابه والالتباس والتداخل مع فنون أخرى، كفن القواعد، وفن التقاسيم، وفن الكليات ... ، ولحسن الاستفادة من كل ذلك . وبيسر وسهولة . على مستوى ما وضعت الضوابط لأجله.
ومن ذلك: ضبط الفروع وحصرها وتيسير الرجوع إليها واستحضارها وحسن تطبيقها وإعمالها في مجال الفقه والاجتهاد والإفتاء والقضاء والبحث والتأليف.
(١) التنظير الفقهي: عطية: ص ٩٦.
(٢) التنظير الفقهي: عطية ٩٩ . ١٠٠، وقواعد الندوي: ص ٥٠.
(٣) ينظر: قواعد الندوي: ص ٥٠، وينظر: التنظير الفقهي: عطية ٩٥.
(٤) شرح القواعد السعدية: الزامل: ١٠.