136

Ikhtilaf al-Darayn wa Atharuhu fi Ahkam al-Shari'a al-Islamiyya

اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ/٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

٥- ألا يكون المعقود له مرتدًا عن الإسلام، لأن حكم المرتد عن الإسلام هو القتل، إذا لم يتب، لقوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" ١. وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.٢

١ سبق تخريجه ص ٩٨.
٢ الهداية ٤/١٧١، والمقدمات ١/٢٨٥، وتحفة المحتاج ٩/٢٧٧، والمغني ٨/١٢٣.

1 / 160