95Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqفَأَما مَالك فقد حكى عَنهُ ابْن الْمُنْذر فِي الْإِشْرَاق رِوَايَتَيْنِ إِحْدَاهمَا غير الْأُخْرَى، الأولى مِنْهَا كمذهب الشَّافِعِي وَأحمد، وَالْأُخْرَى إِن ترك قِرَاءَة الْقُرْآن فِي رَكْعَة وَاحِدَة من صلَاته فَإِنَّهُ يسْجد للسَّهْو وتجزئة صلَاته إِلَّا الصُّبْح، فَإِنَّهُ إِن ترك الْقِرَاءَة فِي إِحْدَى ركعتيها اسْتَأْنف الصَّلَاة.وَاخْتلفُوا فِي وجوب الْقِرَاءَة على الْمَأْمُوم.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجز الْقِرَاءَة على الْمَأْمُوم سَوَاء جهر الإِمَام أَو خَافت وَلَا يسن لَهُ الْقِرَاءَة خلف الإِمَام.وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا تجب الْقِرَاءَة على الْمَأْمُوم بِحَال.قَالَ مَالك: فَإِن كَانَت الصَّلَاة مِمَّا يجْهر الإِمَام بِالْقِرَاءَةِ فِيهَا أَو فِي بَعْضهَا كره للْمَأْمُوم أَن يقْرَأ فِي الركعتان الَّتِي يجْهر فِيهَا الإِمَام وَلَا تبطل صلَاته سَوَاء كَانَ يسمع قِرَاءَة الإِمَام أَو لَا يسْمعهَا.وَقَالَ أَحْمد: إِذا كَانَ الْمَأْمُوم سمع قِرَاءَة الإِمَام كره الْقِرَاءَة لَهُ، فَإِن لم يسْمعهَا فَلَا تكره.وَيسن للْمَأْمُوم الْقِرَاءَة فِيمَا خَافت فِيهِ الإِمَام.وَقَالَ الشَّافِعِي: يجب على الْمَأْمُوم الْقِرَاءَة فِيمَا أسر فِيهِ الإِمَام وَإِن جهر فَعَنْهُ قَولَانِ، الْقَدِيم مِنْهَا كمذهب أَحْمد والجديد مِنْهَا أَنَّهَا تجب عَلَيْهِ الْقِرَاءَة.وروى الْبُوَيْطِيّ عَنهُ أَنه كَانَ يرى الْقِرَاءَة خلف الإِمَام فِيمَا أسر بِهِ وَمَا جهر.1 / 111NuqulLa wadaagWeydiiso AI