52Ikhtilaafka Culimada Aqoonta Lehاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayra - 560 AHابن هبيرة - 560 AHTifaftireالسيد يوسف أحمدDaabacahaدار الكتب العلميةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مGoobta Daabacaaddaلبنان / بيروتNoocyadaComparative Jurisprudence and Controversial Issues•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا نسى المَاء فِي رَحْله وَتيَمّم وَصلى ثمَّ ذكر.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يُعِيد.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ فِي الْإِعَادَة.وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ.وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجوز التَّيَمُّم لصَلَاة الْعِيدَيْنِ، وَصَلَاة الْجِنَازَة فِي الْحَضَر، وَإِن خَافَ فَوتهَا إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ أجَاز ذَلِك فِي الْحَضَر.بَاب الْمسْح على الْخُفَّيْنِأَجمعُوا على جَوَاز الْمسْح على الْخُفَّيْنِ.وَاتَّفَقُوا على جَوَازه فِي الْحَضَر إِلَّا فِي رِوَايَة عَن مَالك.وَاتَّفَقُوا على أَن مُدَّة هَذَا الْمسْح فِي حَالَة السّفر والحضر توقيته للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام بلياليهن، وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة. إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ لَا تَوْقِيت لَهُ عِنْده.وَحكى الزَّعْفَرَانِي عَن الشَّافِعِي إِنَّه قَالَ: لَا تَوْقِيت بِحَال إِلَّا أَنه قَالَ: إِلَّا أَن يجب عَلَيْهِ غسل ثمَّ رَجَعَ عَن ذَلِك.1 / 68NuqulLa wadaagWeydiiso AI