420

I'jaabat al-Saa'il Sharh Bughiyat al-'Aamil

إجابة السائل شرح بغية الآمل

Tifaftire

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

بيروت

الْجُمْلَة فَهُوَ أرجح مِمَّا لم يثبت أصلا بل يحاول إِثْبَات حكم الْفَرْع ابْتِدَاء مِثَاله أَن يُقَال فِي تعْيين حد الْخمر الثَّابِت بِالنَّصِّ من دون تعْيين فَاحِشَة مَظَنَّة للافتراء فَيحد صَاحبهَا ثَمَانِينَ كالقذف فَهُوَ أولى مِمَّا يَقُول الْخصم مَائِع فَلَا يحد شَاربه كَالْمَاءِ لِأَن الْقيَاس الأول أثبت على جِهَة التَّفْصِيل لما ثَبت بِالنَّصِّ فِي الْجُمْلَة بِخِلَاف الآخر فَإِنَّهُ أثبت فِي الْفَرْع حكما ابْتِدَاء
وَالثَّانِي قَوْله أَو شَارك الأَصْل بِعَين الْعلَّة إِلَّا أَنه لم يتم فهم مَعْنَاهُ إِلَّا بِالْبَيْتِ الآخر وَهُوَ قَوْله ... وَعين حكم الأَصْل كَانَ أقدما ... أَو كَانَ فِي عين وجنس قاسما ...
أَي إِذا شَارك الْفَرْع الأَصْل فِي عين الْعلَّة وَعين الحكم فَإِنَّهُ أولى مِمَّا لم يُشَارِكهُ فِي ذَلِك مثل أَن يُشَارِكهُ فِي عين الحكم وجنس الْعلَّة أَو جنس الحكم وَعين الْعلَّة أَو جنس الحكم وجنس الْعلَّة وَوَجهه أَن الْمُشَاركَة فِي الْعَينَيْنِ عين الحكم وَعين الْعلَّة يدل على كَمَال الِاتِّحَاد بَين الأَصْل وَالْفرع فَيكون أولى من المشارك فِي الثَّلَاثَة الْأُخَر وأمثلة كل ذَلِك فِي المطولات وأثبتها فِي الفواصل وَقَوله قاسما أَي قَاسم الْفَرْع الأَصْل فِيمَا ذكر

1 / 436