521

Ihkam al-Ahkam Sharh Umdat al-Ahkam

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام

Daabacaha

مطبعة السنة المحمدية

Gobollada
Masar
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
٣٢٣ - الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ «جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا - مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا - ثُمَّ قَالَ: إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ. فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا: دَخَلَتْ حِفْشًا، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ - حِمَارٍ أَوْ طَيْرٍ أَوْ شَاةٍ - فَتَفْتَضَّ بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلَّا مَاتَ. ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً، فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ» .
ــ
[إحكام الأحكام]
فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ الْمَرْأَةِ الْمُحِدِّ مِنْ الْكُحْلِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ إلَّا لَيْلًا عِنْدَ الْحَاجَةِ، بِمَا لَا طِيبَ فِيهِ. وَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ. وَجَوَّزَهُ آخَرُونَ إذَا خَافَتْ عَلَى عَيْنِهَا بِكُحْلٍ لَا طِيبَ فِيهِ. وَاَلَّذِينَ أَجَازُوهُ: حَمَلُوا النَّهْيَ الْمُطْلَقَ عَلَى حَالَةِ عَدَمِ الْحَاجَةِ. وَالْجَوَازَ عَلَى حَالَةِ الْحَاجَةِ.
[مَنْعُ المحدة مِنْ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ لِلزِّينَةِ] ١
وَفِي الْحَدِيثِ: الْمَنْعُ مِنْ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ لِلزِّينَةِ، إلَّا ثَوْبَ الْعَصْبِ. وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنْ الْمَصْبُوغِ الْأَسْوَدَ؛ فَرَخَّصَ فِيهِ. وَنُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ: كَرَاهَةُ الْعَصْبِ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ الْمَنْعُ. وَالْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ. وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ جَوَازُ مَا لَيْسَ بِمَصْبُوغٍ، وَهِيَ الثِّيَابُ الْبِيضُ. وَمَنَعَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ الْمُتَرَفِّعَ مِنْهَا الَّذِي يُتَزَيَّنُ بِهِ وَكَذَلِكَ جَيِّدُ السَّوَادِ.
" وَالنُّبْذَةُ " بِضَمِّ النُّونِ: الْقِطْعَةُ وَالشَّيْءُ الْيَسِيرُ وَ" الْقُسْطُ " بِضَمِّ الْقَافِ، وَ" الْأَظْفَارُ " نَوْعَانِ مِنْ الْبَخُورِ. وَقَدْ رُخِّصَ فِيهِ فِي الْغُسْلِ مِنْ الْحَيْضِ فِي تَطْيِيبِ الْمَحَلِّ، وَإِزَالَةِ كَرَاهَتِهِ.

2 / 197