فرد أحدهما ثبت للآخر حصته.
ومنع المتأخر من ذلك، نظرا الى أن الشفعة تابعة لثبوت الابتياع، وحيث لا ثبوت فلا شفعة، وذكر بعد ذلك كلاما طويلا لا فائدة في ايراده، وهو مذهب أبي العباس، والمصنف تردد في ذلك، ومنشأ تردده النظر الى الوجهين، فانهما قويان.
Bogga 121