329

Clarification of the Frequencies of the Laws

إيضاح ترددات الشرائع

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cabbasiyiin

أقول: منشؤه: النظر الى انتشار الحرمة بالرضاع تعبد شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، وحيث لا دلالة فلا حكم، ولانها خرجت بالموت عن التكليف وانتشار الحرمة بالرضاع تكليف، والمقدمتان ظاهرتان، وبه أفتى الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، عملا بأصل الاباحة، ولقوله تعالى « وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » (3) وهذه ما أرضعت، وقوله تعالى « وأحل لكم ما وراء ذلكم » (4) وأتبعه المتأخر.

والالتفات الى عموم قوله (عليه السلام) «حرمة الميت كحرمة الحي» (5) والمراد بلفظ الميت الذكر والانثى، ومن جملة الحرمة انتشار التحريم بالرضاع، فيحرم عليه ميتة مع اكماله الرضعات المعتبرة شرعا جميع من يحرم عليه لو كانت حية، وهو قول أبي حنيفة ومالك والاوزاعي، والاول عندي أقوى.

قال (رحمه الله): الشرط الثالث- أن يكون الرضاع في الحولين، ويراعى ذلك في المرتضع، لقوله (عليه السلام) «لا رضاع بعد فطام»(6)وهل يراعى في ولد المرضعة؟ الاصح أنه لا يعتبر.

أقول: مراعاة ذلك في المرتضع متفق عليه بين علمائنا وفتواهم على أنه لا يعتبر في ولد المرضعة، فلو أرضعت صبيا بلبن ولدها الرضعات الشرعية ولولدها لصلبها أكثر من حولين نشر الحرمة.

وشرط أبو الصلاح في انتشار الحرمة أن يكون الرضاع واقعا في الحولين

Bogga 8