Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kindi (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Tifaftire
الشيخ إبراهيم البهادري
Daabacaha
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كتاب الغصب من غصب ما له مثل - وهو ما تساوت قيمة أجزائه، كالحبوب والأدهان والتمور (1) وما أشبه ذلك - وجب عليه رده بعينه، فإن تلف فعليه مثله، فإن أعوز المثل أخذت القيمة، فإن لم يقبض بعد الاعواز حتى مضت مدة، اختلفت القيمة فيها، كان له المطالبة بالقيمة حين القبض، لا حين الاعواز، وإن كان قد حكم بها الحاكم حين الاعواز.
وإن غصب ما لامثل له - ومعناه أن لا تتساوى (2) قيمة أجزائه، كالثياب والرقيق والخشب والحطب والحديد والرصاص والعقار وغير ذلك - وجب أيضا رده بعينه.
فإن تعذر ذلك بتلفه، وجبت قيمته لأنه لا يمكن [له] (3) الرجوع فيه إلى المثل، لأنه إن ساواه في القدر (4) خالفه في الثقل، وإن ساواه فيهما، خالفه من وجه آخر وهو القيمة، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة.
ومتى (5) لم يعرف
Bogga 339
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 499