Idah Fawaid
إيضاح الفوائد
Tifaftire
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1387 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Idah Fawaid
Al-Ḥillī (d. 770 / 1368)Tifaftire
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1387 AH
الجواز يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الأفراس ثلاثة (أسهم خ) وساب الإمام العادل يقتل وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة وللإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة ولو أتلف الباغي مال عادل أو نفسه حال الحرب ضمن ولو فعل ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب أقيم عليه الحد مع الظفر.
المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف، وإنما الخلاف في مقامين: أحدهما إنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان، والثاني أنهما واجبان عقلا أو سمعا والأول في المقامين أقوى، ثم الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام متعلقه إلى واجب وإلى ندب <div>____________________
<div class="explanation"> عصمة النفس أولى من عصمة المال وإباحة المال أولى من إباحة النفس، وقال الشيخ نجم الدين ابن سعيد ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة وقوله (خاصة) ليخرج من يولد ومن يتصل بهم بعد القتال للمدد قبل القسمة (واعلم) أن الخلاف إنما هو فيما حواه العسكر دون باقي أموالهم، احتج المصنف بقوله عليه السلام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. (1) المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال دام ظله: وإنما الخلاف في مقامين (أحدهما) أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان. والثاني أنهما واجبان عقلا أو سمعا والأول في المقامين أقوى.
أقول: الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر وجوبهما مع اجتماع الشرائط معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الخلاف في المقامين الذين ذكرهما المصنف ونحن نبدء بذكر المقام الثاني في الأصل لأنه بحث عن السبب المتقدم (فنقول) ذهب السيد المرتضى، وأبو الصلاح، وابن إدريس إلى وجوبهما سمعا وإلا لم يرتفع معروف ولم يقع منكرا ويكون الله تعالى مخلا بالواجب واللازم بقسميه باطل فالملزوم</div>
Bogga 397
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,560