403

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

(القاعدة التاسعة والمائة) المعرى هل يملك العرية بنفس العطية أو عند كمالها (١)؟
وعليه من عليه (أ) السقي والزكاة، والأصل كونها على ملك المعطي (٢) إلا أن تثبت (ب) عادة فتكون على المعطى (٣).

(أ) عبارة (من عليه) ساقطة في (خ).
(ب) -خ - (يثبت).

(١) المقري - القاعدة (٩٨٠) - اللوحة (٦١ - ب): "اختلفوا متى يملك المعرى العرية، أبنفس العطية، أم عند كمالها؟ "
(٢) المعطي - الأولى بالكسر، والمعطى الثانية - بالفتح كما لا يخفى.
(٣) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (وعليه الخلاف فيمن عليه السقي والزكاة، والأصل كونها على ملك المعطى، إلا أن يثبت عادة، فتكون على المعطى، ولهذا التفت من فرق بين أن تكون في يد المعطى أو في يد غيره).

1 / 389