396

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

وعيسى عن ابن القاسم، ومنعه في كتاب محمد (٤). وعليه أيضًا قسمة الشريكين ما ملكاه (أ) من معدن الذهب، أو الفضة (ب) كيلا، فإن قلنا هي بيع من البيوع فيحاذر فيه الوقوع في الربا، لأنه قد يصفو لأحدهما من الذهب أكثر مما يصفو للآخر أو أقل، وإن كلنا بأنها تمييز حق فيتساهل في ذلك.

(أ) - ق - (صنعاه).
(ب) - خ - (والفضة).

(٤) هذه عبارة خليل في التوضيح ج -١ - ورقة ١٣٣ - أ: "وأما قسمتها فروى مطرف، وابن الماجشون عن مالك، وعيسى عن ابن القاسم إجازة ذلك ومنع منه في كتاب محمد". ولعله يعني بمحمد هذا - ابن المواز صاحب كتاب الموازية وقد تقدمت ترجمته - انظر ص: ١٨١ رقم: ٣.

1 / 382