374

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

(القاعدة السادسة والتسعون) قبض الأوائل هل هو كقبض الأواخر أم لا؟ . وقد يعبر عنها: بقبض أول متصل الأجزاء، هل هو قبض لجميعه (١) أو لا (أ)؟
وعليه من أخذ عن دينه دابة يركبها إلى موضع ما، أو عبدا يخدمه إلى أجل ما، أو دارا يسكنها إلى أجل ما، أو ما تأخر جداده من الثمار والبقول.
قال ابن القاسم - وهو المشهور -: بالمنع، (٢) وقال أشهب وهو المنصور، واختيار ابن المواز -: بالجواز. وقال به ابن القاسم مرة، واختلف فيه قول مالك.
وعليه من أجر نفسه لثلاث سنين بستين دينارا فقبضها ومر له حول، هل يزكي الستين كلها بمضي حول واحد، لأن

(أ) - خ - (أم لا).

(١) وهي عبارة المقري في قواعده - القاعدة (٦٠٦) اللوحة (٤٠ - أ)، وذكر أثناء كلامه على القاعدة (٦٠٥) اللوحة (٤٠ - أ) أن من يعتبر القبض في لزوم الهبة، قد يعتبر قاعدة، وهو قبض أول متصل الأجزاء، هل هو قبض لجميعه أو لا؟ وعليهما اختلاف المالكية في فسخ الدين في الكراء.
(٢) انظر المدونة ج - ٤ - ص: ١٢٨ - ١٢٩.

1 / 360