359

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

عن عبد الله بن عمر (١٥) ﵁ فإذا باع الرجل الحامل واستثنى ما في بطنها؛ فهو على مذهب مالك وأصحابه بائع للأمة، ومبتاع لما في بطنها في صفقة واحدة؛ فوجب أن تكون البيعتان فاسدتين انتهى (١٦).
فتأمله مع ما لابن محرز، ولعل اتفاق المالكية على المنع في هذه حجة على ابن محرز فيما تعقبه (أ) على أصبغ.

(أ) - خ - (يعقبه).

(١٥) الصحابي الجليل، نشأ في الإسلام، وهاجر إلى المدينة مع أبيه، شهد فتح مكة، غزا أفريقيا مرتين، وكف بصره في آخر حياته، من حفاظ الصحابة والمكثرين في الفتيا، والرواية والمحاولين اتباع سيرة الرسول ﷺ في كل شذة وفذة (ت ٧٣ هـ). انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد ٤/ ١٠٥، والاستيعاب ١/ ٩٥٠، والإصابة. ٤٨٢٥، ومعالم الإيمان ١/ ٧٠، والوفيات ١/ ٢٤٦، ونكت الهيمان ص: ١٨٣، وتهذيب الأسماء ١/ ٢٧٨.
(١٦) إلى هنا انتهى كلام ابن رشد.

1 / 345