349

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

ابن رشد (٨) في نوازل سحنون من كتاب جامع البيوع: شراء الرجل من الرجل الدار أو (أ) الأرض لا يخلو من أربعة أوجه:
- أحدها: أن يكون المبتاع مقرا للبائع باليد والملك.
- والثاني: أن يقر له بالملك، ولا يقر له باليد.
- والثالث: أن يقر له باليد ولا يقر له بالملك.
- والرابع: أن لا يقر له بيد ولا ملك.
فأما إذا كان مقرا له باليد والملك، فلا يلزمه أن يحوزه ما باع منه، ويسلمه إليه، وينزله فيه، وإن (ب) دفعه دافع عن النزول في ذلك أو استحقه منه مستحق بعد النزول فيه، في مصيبة نزلت به في قول سحنون.
والصواب أنه يلزمه (ج) أن ينزله فيما باع منه ويسلمه إليه بمنزلة إذا كان مقرا له بالملك، غير مقر له باليد - مخافة أن ينهض لينزل فيه فيمنعه وكيله فيه، أو أمينه عليه من النزول فيه، ويقول له: لا أدري صدق ما تدعيه من شرائه، فإن نزل فيه وصار بيده على الوجهين فاستحقه منه مستحق كانت

(أ) في - خ - (أو) وهو الأنسب.
(ب) في - ق - (وإذا).
(ج) ساقطة في (خ).

(٨) تقدمت ترجمته في ص: ٢٢٥ رقم ١٢.

1 / 335