342

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

(القاعدة الرابعة والثمانون) ما في الذمة هل هو كالحال أم لا؟ (١)
اختلفوا فيه، وعليه صرف الدين المؤجل، والمشهور المنع، وزكاة دين المدين (أ) المؤجل هل بالقيمة وهو المشهور أو بالعدد وهو الشاذ (٢) وعليه ما إذا كان له دين - وعليه دين، هل يجعل ما عليه في عدد ماله فيزكى ما بيده من العين، أو يجعله في قيمته. وعليه إذا (ب) أخذ شقصا عن دين هل الشفعة فيه بالقيمة أو بالعدد (٣).

(أ) - خ - (المدير) - بالراء.
(ب) - ق - (أن) - بدل إذا.

(١) المقري - القاعدة (٢٨٤) - اللوحة (٢١ - ب): "ما في الذمة، هل يعد كالحال أم لا؟ - اختلف المالكية فيه. .".
(٢) عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: "وعليه زكاة (دين) المدين المؤجل بالقيمة، وهو المشهور، أو بالعدد".
ابن الحاجب - اللوحة (٣٣ - ب) "ودين المدين أن كان للنماء مرجوا فالمشهور كسلعة، لا كالدين، وعلى المشهور إن كان نقدا حالا زكى عدده، وإن كان مؤجلا زكى قيمته على المشهور".
انظر التوضيح ج - أ - ورقة (٨٦ - أ).
(٣) ابن الحاجب "وقيمة الشقص، فيجيء في الشفيع القولان".
اللوحة (٣٥ - أ).

1 / 328