338

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

وكذلك إذا استحق - وكان ثمنا، هل ينفسخ البيع أو لا؟ (أ).
وهذا كله في الصورة المباحة، وأما الممنوعة لقد مر أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا (٤).
(تنبيه): الأصل (ب) أن من أتلف مثليا فعليه مثله إلا في المصرة (٥) لأجل اختلاط لبن البائع بلبن المشتري، وعدم تمييز (ج). المقدار وفي الجزاف (٦) وغاصب الماء في المعاطش ومحل عزته، (د) ومتسلفه في موضع غلائه (هـ) - على الشاذ المنصور والأصل أن من أتلف مقوما فعليه قيمته إلا في مسألة الحلي المتقدمة على قول مالك وأشهب، والغزل - على ما سلف من الخلاف، والجدار ومن دفن في قبر متعديا - على رأى سحنون (٧).

(أ) - في (أم لا).
(ب) في (خ) (والأصل) بالواو.
(ج) في (خ) (تميز).
(د) عبارة (ومحل عزته) ساقطة في (خ).
(هـ) في الأصل (غلا به) وفي (خ) (غلاثه).

(٤) انظر القاعدة الثانية ص: ١٤٧.
(٥) المصرة: هي التي يترك اللبن في ضرعها، ثم تباع وقد درت بحلابها، فلم يحلبوها.
(٦) انظر المدونة ج - ٤/ ٢٨٦ - ٢٨٨.
(٧) ابن الحاجب - اللوحة (٧١ - أ): "وإذا حفر القبر في ملك أحد فدفن فيه متعد فلمالك إخراجه".
وانظر التوضيح ١ / ورقة (٦٣ - أ).

1 / 324