328

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

(تنبيه): نص أبو عمران (٦) على أن للغرماء منع المفلس من إجازة الوصية للوارث، وبأكثر من الثلث، (٧) ولم يحك فيه خلافًا وهو بين على القول بأن الإجاز إنشاء عطية - وهو المشهور (٨) والجاري على أنه تقرر أن لا يمنعوه - والله أعلم.

(٦) تقدمت ترجمته، انظر ص: ٨٢ رقم: ٣.
(٧) الموطأ ص: ٥٤٣: "السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت".
(٨) خليل ص: (٢٦٨): "وبطلت بردة وإيصاء بمعصية، ولوارث كغيره بزائد الثلث".
وانظر شرحي المواق والحطاب ٦/ ٣٦٨.
والزرقاني مع حاشية بناني ج - ٨ - ص: ١٧٩.

1 / 314