325

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

توجد تزني - أن رجمها موقوف على إجازة السيد والولي - النكاح، فإن أجازه كانت محصنة ورجمت، وإن لم يجزه، لم ترجم، وحدت حد البكر.
وأجاب الشيخ أبو الطاهر عن أشهب بما معناه، أن المناجزة المطلوبة في باب الصرف أضيق منها في باب النكاح، فلذا جعل الخيار الحكمي في الصرف: كالشرطي لضيقه (أ) بخلاف النكاح.
وأجاب الشيخ الفقيه القاضي العلامة المحصل الأدرى: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عقاب الجذامي التونسي (٥) ﵀ ورضي عنه وأرضاه - ومن خطه نقلت - لما سأله الجواب عن المناقضة المذكورة، وعن عدة مسائل شيخ شيوخنا الشيخ الفقيه المحصل الحافظ: أبو الربيع سليمان بن الحسن البوزيدي (٦) تغمده الله (ب) برضوانه: بأن إجازة

(أ) - خ - (يضيقه).
(ب) - خ - (تغمده برضوانه).

(٥) قاضي الجماعة بها، وإمامها وخطيبها بجامعها الأعظم، ذكره القلصادي في رحلته فقال في شأنه: "شيخنا وبركتنا أوحد زمانه، العديم النظراء في عصره وأوانه؛ الفقيه المحدث الأستاذ المقرئ، الإمام القاضي العدل، قال: كان إماما في الفقه والأصلين، تتلمذ له كثيرون، وله أجوبة مفيدة، أطال الثناء عليها الإمام القلصادي (ت ٨٥١ هـ).
انظر نيل الابتهاج ص: ٣٠٨ - ٣٠٩.
(٦) الشريف التلمساني، قال فيه أبو البركات: شيخنا الفقيه المحقق، كان قائما على المدونة وابن الحاجب، مستحضرا لفقه ابن عبد السلام، وأبحاثه بين عينيه (ت ٨٥٤ هـ).
انظر نيل الابتهاج ص: ١٢١، ولقط الفرائد ص: ٢٥٢. وشجرة النور ص: ٢٤٦.

1 / 311