318

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

ثمر (أ) حائط بعينه، أو نسل حيوان بعينه أن يعطي الثمر (ب) والنسل من غيرهما على الصفة، وإذا باع على حميل بعينه غائب فلم يرض الحميل، ورضى المشتري أن يأتي بحميل مثل الأول، هل يلزم البائع قبوله إذا كان مثله في الثقة والوفاء وقلة اللدد، أو لا؟ وإذا باع على رهن بعينه غائب فهلك الرهن في غيبته، فهل للمبتاع أن يأتي برهن سواه ويلزمه البائع أم لا؟ (ج) والمشهور ومذهب (د) المدونة فيهما (٩) أن لا، وهما على القاعدة.
ومن اشترى عبدًا أميا فألفاه كاتبا، أو جاهلا فألفاه عالما، أو أمة على أنها ثيب فألفاها بكرا، أو أنها نصرانية فوجدها (هـ) مسلمة؛ قال الإمام أبو عبد الله المازري ﵀ إلا أن يعتل المشتري بأنه إنما اشترط كونها نصرانية لكونه أراد أن يزوج عبدا له نصرانيا منها، فإن هذا إذا علم منه صحة عذره كان له الرد، وكذلك إن اعتذر أنه سبقت منه يمين أن لا يملك مسلمة (١٠).

(أ) - ق - (تمر).
(ب) - ق - (التمر).
(ج) - ق - (البيع أو لا؟).
(د) - خ - (مذهب) بدون واو العطف. هـ - خ - (أولًا) وهو تصحيف
(هـ) - (فألفاها).

(٩) انظر المدونة ج - ٤ - ص: ١٦٣.
(١٠) انظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل: "كثيب بيمين فيجدها بكرا" ج - ٤ - ٤٢٧. والزرقاني مع حاشية بناني ج - ٥ - ص: ١٦٧.

1 / 304