312

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

خشية أن ترثه فيؤول الأمر إلى فسخ النكاح، بخلاف الابن أمة (أ) أبيه لبقاء الوطء له.
ورد بأن النكاح يفسخ والشركة تمنع -قال ابن محرز (٤): وإنما تعليل الكراهة في الإبنة لأنه (ب) ليس من مكارم الأخلاق، (٥) وقد يشق عليها، كما كره الفارهة للوغد، (٦) وكره من جهة الدناءة أن يزوج أم ولده، والمختارة نفسها على الشاذ، لأنه قد يعتق. والمرتد لأنه قد يتوب، ولم يعتبره في المشهور لأنه من بعيد الطواريء.

(أ) - خ- زيادة (في) أمة.
(ب) - خ - (أنه).

(٤) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن محرز القيرواني، فقيه محدث، رحل إلى المشرق فسمع من شيوخ جلة (ت ٤٥٠ هـ).
له تصانيف حسنة منها: تعليق على المدونة سماه "التبصرة" وكتاب كبير أسماه "القصد والإيجاز".
انظر شجرة النور الزكية ص: ١١٠.
(٥) وفي الحديث: "بعثت لأتمم حسن الأخلاق" -رواه مالك في الموطأ- باب حسن الخلق رقم ١٦٣٤ ص: ٦٥١ - طبع دار النفائس.
(٦) المقري - القاعدة (٥٩٩) - اللوحة (٣٩ - ب): "توخى القيم: الرفق بمن تحت أمره، وتجنب ما يشق عليه مما له مندوحة من فعله، فمن ثم كره للولي أن يزوج وليته من الذميم والشيخ الكبير، وطلب منه تحصيل الكفاءة، ومن المالك الرفق بالمملوك؛ وقد قال ﷺ: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته- الحديث ... ".

1 / 298