294

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

وهي في الطعام قبل قبضه كالمواعدة على النكاح في العدة، وإنما منعت فيهما لأن إبرام العقد محرم فيهما فجعلت المواعدة حريما له وليس إبرام (أ) العقد في الصرف بمحرم، فتجعل المواعدة حريما له (ب). وقد ذكر هذا الفرق لمن يعتني بالفقه فلم يفهمه- وهو ظاهر.

(أ) - خ - (بإبرام).
(ب) - خ - (لهما).

= الصرف يقع ناجزا ما لم يفترق المتصارفان تعجل أو تأخر القبض، وقال مالك: إن تأخر القبض في المجلس بطل الصرف- وإن لم يفترقا حتى كره مالك المواعدة فيه.
انظر البداية ج- ٢ ص: ١٩٧.

1 / 280