272

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

(القاعدة الخامسة والخمسون) الملحقات بالعقود هل تعد كجزئها أو إنشاء ثان؟ (١) - فيه خلاف
وعليها (أ) فروع ومسائل، كمن أسلم في مائة قفيز فزاد مثلها قبل الأجل، فإن إلحقناه جاز، وهو مذهب المدونة، (٢) وإن قطعناه امتنع، لأنه (ب) هدية مديان- وهو مذهب سحنون: وجه مذهب المدونة بأنه رفع التهمة بالكثرة. وكابتياع خلفة القصيل والثمرة، والزرع، ومال العبد- بعد الأصل والرقبة؛ (٣) وكالزيادة في الصرف، وثمن السلعة، وصداق المرأة- بعد العقد؛

(أ) - ق - (وعليه).
(ب) في الأصل ممحوة، وفي (خ) (كأنه).

(١) المقري القاعدة: "اختلفوا في الملحقات هل تعد كجزئها أو كالهبة قال: وهذه قاعدة إلحاق ما بعد العقود بها، أو قطعه عنها؛ ثم اختلفوا هل تعد كالمقارن أم لا؟ .
وقال أيضًا: قاعدة (٩٤٧) - اللوحة (٥٩ - أ) "الواقع بعد العقد بسببه، هل يعد واقعا معه فيضاف إلى وقوعه، أو كأنه إنشاء ثان؟ اختلفوا في ذلك".
والمؤلف أدمج هذه القواعد الثلاث في قاعدة واحدة، واستوفى مسائلها وصورها.
(٢) انظر ج ٤/ ٦٨.
(٣) تقدمت هذه المسائل في القاعدتين السابقتين قبل هذه مباشرة انظر التوضيح ٢ / ورقة ٧٤ - ب.

1 / 258