219

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

(القاعدة الثلاثون) الترك هل هو كالفعل (١) أم لا؟ (٢)
وعليه فروع، كمن مر بصيد وقد رماه آخر، وأمكنته الذكاة وتركها حتى مات، هل يضمن المار أم لا؟ (٣) ومن قدر على تخليص نفس أو مال؛ ولو بشهادة أو وثيقة أو مواساة واجبة كالشربة، والخيط للجائفة، (٤) وإرسال فضل الماء، وإعطاء ما يقيم به حائطه من عمد وآجر؛ (٥) والولي القريب إذا رجع عليه بصداق المرأة لعيبها فألفي فقيرا، ففي إغرامها إياه قولان، (٦) وما إذا ترك المرتهن كراء الدار ولم يكرها

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) هذه القاعدة من القواعد الأصولية العامة، التي أوردها المؤلف في هذا الكتاب - ضمن قواعد أصول الخلاف في المذهب المالكي، وقد ذكرها ابن الحاجب في مختصريه: الأصلي، والفرعي، وهي القاعدة (٤٤٥) من قواعد المقري - اللوحة: ٣٠ - ب.
(٢) قال المقري: والصحيح أن الترك فعل، وبه كلفنا في النهي - عند المحققين.
انظر قواعده - اللوحة (٣٠ ب) الآنفة الذكر.
(٣) ابن الحاجب - اللوحة (٦٠ أ) ولو مر إنسان وأمكنته الذكاة فتركها فمات، فالمنصوص لا يؤكل، ويضمنه المار وقيل في ضمان المار قولان - بناء على أن الترك كالفعل أو لا؟ .
وانظر التوضيح ج - ١ - ورقة ٢٨ - أ.
(٤) الجائفة: الإصابة في الجوف.
(٥) هذه الأمثلة (... ومن قدر على تخليص نفس ... من عمد وآجر لخصها المؤلف من مختصر ابن الحاجب الفقهي - اللوحة (٥٠ - أ).
(٦) هذه المسألة ذكرها المقري في قواعده - اللوحة (٣٠ - ب) ولم يرجح أي القولين.

1 / 205