214

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

بخلاف المعين (٥) - على المشهور
ومن شك في قضاء ما عليه من الدين، وفي تحليف ربه إذ ذاك (أ) قولان (٦).

(أ) - خ - زيادة (هل يحلف رب الدين إذا شك المدين في القضاء). (٦)

(٥) ينقسم الواجب، عند الأصوليين، إِلى قسمين: واجب معين، وواجب غير معين، وهو المعبر عنه بالمخير؛
• فالواجب المعين: هو الذي يكون المطلوب فيه واحدا، كأداء الدين، والولاء بالعقد، واداء الزكاة، وغير ذلك مما يتعين فيه المطلوب.
• أما الواجب غير المعين -وإن شئت قلت الواجب المخير: فهو الذي لا يكون فيه الواجب واحدا بعينه، بل يكون واحدا من اثنين أو ثلاثة، ككفارة اليمين مثلًا، فإنه قد خير الحانث فيها بين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
انظر الأحكام للآمدى ج ١ - ص: ٩٤، والموافقات للشاطبي ج ١ - ص: ١٥٦ - ١٦٠، وأصول الفقه لأبي زهرة ج ١ - ص: ٣٢ - ٣٤.
(٦) قال المقري في قواعده - القاعدة ٦٩ اللوحة ٦ - ب "إذا استند الشك إلى أصل كالحلف، وكان سالم الخاطر أمر بالاحتياط ... وللمالكية في وجوبه قولان، فإن لم يستند لم يجب على المعروف".

1 / 200