190

Idhaah al-Masalik ila Qawa'id al-Imam Malik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Tifaftire

أحمد بو طاهر الخطابي

Daabacaha

مطبعة فضالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

المحمدية

واستحقاق اليسير من المقوم لا يوجب الفسخ، بخلاف الكثير (٢٣)، ويغتفر قطع اليسير من ذنب الأضحية وأذنها (٢٤). وإذا صالح على الإنكار ثم استحق ما أخذ المدعي بقرب الصلح فإنه ينتقض، ويرجع على دعواه؛ وإن طال، رجع بقيمته إن كان مقوما، وبمثله إن كان مثليا (٢٥) والمرأة تعطي لزوجها (أ) مالا على أن لا يتزوج عليها، أو على أن لا يطلقها، ثم يتزوج، أو يطلقها بالقرب.

(أ) ق - "زوجها".

(٢٣) خليل "وإن استحق بعض فكالعيب ورجع للتقويم".
انظر شرحي المواق والحطاب ج -٥ - ص ٣٠٤.
(٢٤) ابن الحاجب - اللوحة ٦٢ - أ "ويغتفر اليسير - وهو ما دون الثلث، وفي الثلث قولان".
وانظر التوضيح ج -١ - ورقة ١٣٤ - ب.
(٢٥) سحنون، أن استحق ما قبض المدعي في الصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض، وبمثله أن كان يوجد له مثل ابن يونس: هذا هو الصواب لا الرجوع إلى الخصومة. خليل "كإنكار على الأرجع لا إلى الخصومة".
انظر المواق ج -٥ - ص: ٣٠٥.

1 / 176