357

Iclam Bi Fawaid

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Tifaftire

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الثالث والثلاثون: فيه الاستدلال بفعله ﵇ على الأحكام الشرعية، ومتابعته وتحري مقارنة فعله، وأن المرجع إليه ﵇ في جميعها.
الرابع والثلاثون: فيه استحباب تناول ماء الوضوء باليمين، ولم يتعرض [في] (١) هذا الحديث لتقديم اليمين على اليسار، لكنه ثابت في غيره في اليدين والرجلين، وأما الأذنان والخدان والكفان والمنخران والعينان وجانبا الرأس، فقال العلماء: لا يستحب تقديم اليمين [منهما] (٢)، بل يستحب غسلهما ومسحهما دفعة واحدة، فلو تعذَّر غسلهما أو مسحهما دفعة واحدة بأن كان له يد واحدة قدَّم [اليمين] (٣) منهما في الأذنين والخدين وباقيهما، وفي الأذن وجه للشافعية أنه يقدم اليمنى على اليسرى، والأصحّ الأول.
الخامس والثلاثون: فيه دفع حديث النفس في الأمور الدنيوية وما لا يعني.

= الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يصح برأسه ورجليه إلى الكعبين" قال الخطابي وغيره: فيه من الفقه أن ترتيب الوضوء وتقديم ما قدمه الله في الذكر منه واجب، وذلك معنى قوله: "حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله" ثم عطف عليه بحرف الفاء الذي يقتضي الترتيب من غير تراخٍ، وكل من حكى وضوءه حكاه مرتبًا، وفعله محمول على الوجوب، وهو مفسر للآية. وانظر الخلافيات للبيهقي (١/ ٤٦٧).
(١) ساقطة من ن ب.
(٢) في ن ب ج (منها).
(٣) في ن ب (اليمنى).

1 / 360