313

Iclam Bi Fawaid

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Tifaftire

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فائدة: التراب معروف وهو اسم جنس لا يثنى ولا يجمع، وقال المبرد: هو جمع واحدته ترابة، وله من الأسماء نحو خمسين
اسمًا ذكرتها مفصلة في "الإشارات إلى ما وقع [في] (١) المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات" فمن أراد راجعه منه، واقتصر النحاس منها على خمسة عشر، وتبعه النووي وغيره، فسارع إلى استفادة ذلك.
التاسع عشر: فيه دلالة على أن ذر التراب على المحل لا يكفي، بل لا بد من خلطه بالماء ثم إيصاله إلى المحل من إناء أو ثوب، ووجه الدلالة أنه جعل مرة التتريب داخلة في مسمى الغسلات، وذر التراب لا يسمى غسلًا، وفيه احتمال كما قال الشيخ تقي الدين (٢) من حيث إن ذر التراب على المحل وإتباعه الماء يصح أن يقال: غسل بالتراب، ولا بد من مثل هذا [في] (٣) أمره ﵇ في غسل الميت بماء وسدر عند من يرى أن المتغير بالطاهر غير طهور، وإن جرى [على] (٤) ظاهر الحديث في الاكتفاء [بغسلة] (٥) واحدة، إذ بها يحصل مسمى الغسل [وهذا جيد] (٦)، إلَّا أن قوله: "وعفروه" قد يشعر بالاكتفاء بالتتريب بطريق ذر التراب

(١) في الأصل (من)، والتصحيح من ن ب ج.
(٢) في الأحكام (١/ ٢٩).
(٣) في ن ب (من).
(٤) في ن ب ساقطة، وما في الأصل يوافق ما في الأحكام.
(٥) في ن ب (في غسله).
(٦) زيادة من الأحكام.

1 / 316