305

Iclam Bi Fawaid

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Tifaftire

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وقال المازِريُّ (١) المالكي: الجمهورُ على أن غسله عند إرادة الاستعمال، وذهب بعض المتأخرين إلى غسله وإن لم يُرِد استعماله، أي بناءًا على أن الأمر المطلق يقضي [الفورية] (٢).
الرابع عشر: لم يرو مالك ﵀ رواية زيادة "التراب" [فلذلك] (٣) لم يقل بها، وقد رواها مسلم كما ذكره المصنف، وهي
[من] (٤) طريق ابن سيرين عن أبي هريرة، وهي زيادة من ثقة فقبلت، لا جرم قال بها الشافعي وأصحاب الحديث.
قال القرافي: والعجب من المالكية في ذلك مع ورود الأحاديث الصحيحة به.
قلت: لكن هذه الرواية هي من طريق ابن سيرين (٥) كما

(١) محمد بن علي بن عمر التميمي المازري محدث. من فقهاء المالكية ولادته ٤٥٣ - ٥٣٦ هـ، له المعلم لفوائد مسلم، أو التلقين في الفروع، الكشف والإِنباء في الرد على الإِحياء. الأعلام (٧/ ١٦٤).
(٢) في ن ب (الفور).
(٣) في ن (فكذلك). انظر: الاستذكار (٢/ ٢٠٧).
(٤) زيادة من ب ج.
(٥) فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال:
(إحداهن) مبهمة (وأولاهن والسابعة) معينة. إلى أن قال: فيبقى النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة، ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضًا؛ لأن ترتيب الأخيرة تقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. وقد نص الشافعى في حرملة على أن الأُولى أَولى والله أعلم. اهـ، من الفتح بتصرف (١/ ٢٧٦).

1 / 308