245

Iclam Bi Fawaid

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Tifaftire

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
[أعم] (١) أن يكون بواحد أو ثلاث أو بغير ذلك ولا يلزم في وجود الأعم وجود الأخص، وقال الخطابي: فيه دليل على ذلك إذ معقول أنه لم يرد الوتر الذي هو واحد [فرد؛ لأنه زيادة وصف على الاسم، والاسم لا يحصل بأقل من واحد] (٢) فعلم أنه قصد به ما زاد على الواحد وأقله الثلاث.
ومذهب مالك وأبي حنيفة أن الواجب الإنقاء لا غير (٣)، واستدل القاضي عبد الوهاب (٤) بهذا الحديث نفسه على عدم التعداد معللًا بأن أقل ما يقع عليه الاسم مرة واحدة، ثم استدلَّ بحديث: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (٥). ولا دلالة في هذا لما سيأتي قريبًا، ثم استدلَّ بأقية معارضة للنص السالف.

(١) ساقطة من ن ب ج.
(٢) زيادة من ب ج. انظر: أعلام الحديث (١/ ٢٥٢).
(٣) انظر: الاستذكار (٢/ ٤٢)، والتمهيد (١١/ ٢٠).
(٤) هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي من جلة علماء المالكية له الكتاب الشهير بـ"التلقين" في الفقه المالكي الذي شرحه المازري (٣٦٢ - ٤٢٢ هـ). الوفيات (٣/ ٢١٩)، وفوات الوفيات (٢/ ٤١٩)، والديباج (٢/ ٢٦).
(٥) أبو داود (٣٥) في الطهارة، باب: الاستتار في الخلاء، وابن ماجه (٣٣٧) في الوضوء (٣٤٩٨) في الطب، والدارمي (١/ ١٦٩، ١٧٠)، وأحمد (٢/ ٣٧١)، وابن حبان (١٤١٠). قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ٨٦٨) فهذا وإن كان قد أخرجه أبو داود في كتابه، فليس بالقوي، وهو محمول -إن صح- على وتر يكون بعد الثلاث. اهـ.

1 / 248