234

Iclam Bi Fawaid

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

Tifaftire

عبد العزيز بن أحمد بن محمد المشيقح

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
بالمطهر، وأن ترك البعض منها غير مجزىء، ونصه إنما هو في الأعقاب وسبب التخصيص أنه ورد على سبب كما سبق.
الثامن: استدّل به أيضًا على أن العقب محل التطهير بالغسل وجوب كل المتوعد بالنار على تركه عند رؤيته يلوح من غير غسل، وقال ﵇ في بعض طرقه: "أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار" (١). قال البيهقي: وصح من حديث عمرو بن عنبسة التصريح بأن الله [تعالى] (٢) أمر بالغسل فإن لفظه: "ثم يغسل رجليه كما أمره الله". وصح من حديث عثمان الآتي في الباب وجماعة أنه ﵇: "غسل"، فانضمَّ القول إلى الفعل وتبين أن المأمور به الغسل، وهذا من أحسن الأدلة، واستدلَّ برواية "أسبغوا" على أن المسح لا يجزئ فيه، وهذا إجماع ووراءه مذاهب باطلة:
أحدها: وجوب مسح الرجلين وهو مذهب الشيعة.
وثانيها: وجوب الجمع بين المسح والغسل وهو قول بعض أهل الظاهر.
وثالثها: أنه مخير بينهما وهو قول محمد بن جرير الطبري، وعزاه الخطابي إلى الجبائي المعتزلي [فليحرر] (٣).

(١) رواه مسلم في صحيحه (٣/ ١٢٨، ١٣٠) وأحمد في مسنده من طرق (٦٥٢٨، ٦٨٠٩، ٦٨٨٣)، والنسائي (١/ ٧٧، ٧٨).
(٢) ساقطة من الأصل. انظر: السنن الكبرى (١/ ٧١).
(٣) انظر: معالم السنن (١/ ٩٣).
ويأتي في آخر تعليق لهذا الحديث جمع ابن جرير -رحمه الله تعالى- =

1 / 237