714

Ibn Qayyim al-Jawziyyah and His Contributions to the Hadith and Its Sciences

ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

Daabacaha

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

٢- من كتاب الحيض
١- باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
١٣- (١) عَنْ فَاطِمَة بنت أبي حبيش ﵂: أَنَّهَا كَانَت تُسْتَحَاضُ١، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: "إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فإذا كان ذلك فَأَمْسِكي عن الصَّلاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي؛ فَإِنَّمَا هو عِرْقٌ". هذا اللفظ لأبي داود.
تناول ابن القيم ﵀ هذا الحديث في (تهذيب السنن) ٢، وناقش ابن القطان في إعلاله إياه، وسيأتي كلامهما مفصلًا.
قلت: هذا الحديث أخرجه: أبو داود، والنسائي، والدارقطني في (سننهم) ٣، والحاكم في (المستدرك) ٤، والبيهقي في (السنن) ٥، وابن عبد البر في (التمهيد) ٦. كلهم من طريق:

١ الاسْتِحَاضَةُ: أن يستمرَّ بالمرأة خروج الدَّمِ بعد أيام حَيضِهَا المعتادة. يُقَال: اسْتُحِيضَت فهي مُسْتَحَاضَة، وهو استفعال من الحيض. (النهاية١/٤٦٩) .
(١/ ١٨١ - ١٨٣) .
٣ د: (١/ ١٩٧) ح ٢٨٦ ك الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. س: (١/ ١٢٣) ك الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. قط: (١/٢٠٦، ٢٠٧) ح (٣- ٦) .
(١/ ١٧٤) .
(١/ ٣٢٥) .
(١٦/ ٦٤) .

2 / 181